محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

444

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

حَنِيفَةَ يجزئه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين ، ويسقط في الآخر ، ويجب على القاطع الدية دون القود . وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع . * * *